- ثلاثةُ نفرٍ كان لأحدِهم عشرةُ دنانيرَ، فتصدَّق منها بدينارٍ، و كان لآخرَ عشرةُ أواقٍ ، فتصدَّق منها بأُوقِيَّةٍ، و آخرُ كان له مائةُ أوقيةٍ ، فتصدَّق منها بعشرِ أواقٍ ، في الأجر سواءٌ، كلٌّ تصدَّقَ بعشرِ مالِه
أخرجه الطبراني (3/292) (3439)
[المعجم الكبير – للطبراني] (3/ 292) :
3439 - حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة نفر، كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر عشرة أواق فتصدق منها بأوقية، وآخر كان له مائة أوقية فتصدق بعشرة أواق .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الأجر سواء، كل قد تصدق بعشر ماله قال الله عز وجل: {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق: 7].