- لا تنتقبُ المرأةُ المحرمةُ ولا تلبسُ القفَّازينِ ولا البرقعَ فإن أرادت أن تحرمَ وهيَ حائضٌ فلتحرم ولتقفِ المواقفَ إلَّا الطَّوافَ بالبيتِ وبينَ الصَّفا والمروة
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6420) واللفظ له، والنهي عن النقاب والقفازين أخرجه البخاري (1838)
[المعجم الأوسط - للطبراني] (6/ 282) 6420- حدثنا محمد بن عمرو، ثنا أبي، عن موسى بن أعين، عن عيسى بن يونس، عن عمر بن صهبان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين، ولا البرقع، فإن أرادت أن تحرم وهي حائض فلتحرم ولتقف المواقف، إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة))
لم يرو هذا الحديث عن عمر بن صهبان إلا عيسى بن يونس، تفرد به موسى بن أعين
[صحيح البخاري] (3/ 15) 1838- حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)).
تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب والقفازين، وقال عبيد الله: ولا ورس.
وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة.
وتابعه ليث بن أبي سليم