- إذا أبَقَ العَبدُ -وقال مرَّةً: إذا سرَقَ العَبدُ- فبِعْه، ولو بِنَشٍّ.
والنَّشُّ نصِفُ الأوقيَّةِ .
أخرجه أبو داود (4412)، والنسائي (4980)، وابن ماجه (2589)، وأحمد (9030) واللفظ له
[سنن أبي داود] (4/ 143) 4412- حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش))
[سنن النسائي] (8/ 91) 4980- أخبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر- وهو ابن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سرق العبد فبعه ولو بنش)).
قال أبو عبد الرحمن: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث
[سنن ابن ماجه] (2/ 864 ) 2589- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش))
[مسند أحمد] (15/ 11 ط الرسالة) 9030- حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( إذا أبق العبد- وقال مرة: إذا سرق العبد- فبعه، ولو بنش)).
والنش: نصف الأوقية