- مَنْ كاتب عبدَه على مئةِ أوقيةٍ فأدَّاه إلا عشرةَ أواقٍ ثم عجز فهو رِقٌّ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - المكاتب# عتق وولاء - موت المكاتب وعجزه
المصدر: المجروحين
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن حبان
رقم/صفحة: 2/462
الحكم:[فيه] يحيى بن أبي أنيسة يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لم يشك أنها معمولة لا يجوز الاحتجاج به بحال

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (6923)، والترمذي (1260) بنحوه، وأبو داود (3926) بمعناه.

الأصول والأحكام

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 520) 6923 - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، أخبرنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد كوتب على مائة أوقية، فأداها إلا عشر أواق، ثم عجز، فهو رقيق.

سنن أبي داود (4/ 20) 3926 - حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو بدر، حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش، حدثني سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم.

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 553) 1260 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشر أواق أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق: هذا حديث غريب.

أحاديث ذات صلة