- إذا سَرَقَ العبدُ فبَيِعوه ولو بنَشٍّ؛ يعني: نصفَ أَوْقِيَةٍ .

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع العبيد والإماء# حدود - بيع المملوك إذا سرق# حدود - سرقة العبد
المصدر: السنن والأحكام
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الضياء المقدسي
رقم/صفحة: 5/479
الحكم:[فيه] عمر بن أبي سلمة قال النسائي : ليس بالقوي في الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4980)، وابن ماجه (2589)، وأحمد (8432)

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 91) :

4980 - أخبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة ، عن عمر - وهو ابن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌سرق ‌العبد فبعه ولو بنش.قال أبو عبد الرحمن : عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.

[سنن ابن ماجه] (2/ 864 ) :

‌2589 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش

[مسند أحمد] - قرطبة (2/ 337) 8432 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسين ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا سرق العبد فبعه ولو بنش يعنى بنصف أوقية

أحاديث ذات صلة