- مَن قرَنَ بينَ حَجَّتِه وعُمْرتِه، أجْزَأَه لهما طوافٌ واحدٌ، ولفظُ الترمِذيِّ: مَن أحرَمَ بالحَجِّ والعُمْرةِ أجْزَأَه طوافٌ وسَعيٌ واحدٌ عنهما، حتى يَحِلَّ منهما جَميعًا.
أخرجه أحمد (طبعة قرطبة - 5350) واللفظ له، واللفظ أخرجه الترمذي (948) واللفظ له، وابن ماجه (2975) باختلاف يسير
[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 67) 5350- حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا أحمد بن عبد الملك الحراني انا الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد
[سنن الترمذي] (3/ 275) 948- حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا)): هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح
[سنن ابن ماجه] (2/ 990) 2975- حدثنا محرز بن سلمة.
حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
: قال ( من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد.
ولم يحل حتى يقضى حجة ويحل منهما جميعا ).