- "مَن قَرَنَ بَينَ حَجِّه وعُمرَتِه أجزَأهُ لهُما طَوافٌ واحِدٌ"
-أخرجه أحمد (5350) بلفظه، والترمذي (948)، وابن ماجه (2975) كلاهما بلفظ مقارب.
مسند أحمد مخرجا (9/ 252) 5350 - حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، أخبرنا الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرن بين حجه وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد
سنن الترمذي ت شاكر (3/ 275) 948 - حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا: هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح
سنن ابن ماجه (2/ 990) 2975 - حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا