- من أحرمَ بالحجِّ والعمرةِ أجزأَه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ

الدلالات الموضوعية:# حج - الإهلال بالنسك# حج - القران بالحج# حج - اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد# حج - الطواف للحج والعمرة طوافا واحدا# حج - طواف القارن
المصدر: التعليقات الرضية
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 115/2
الحكم:في مسلم موقوف على ابن عمر وفي البخاري بنحوه

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (948) مطولاً واللفظ له، وابن ماجه (2975) مطولاً باختلاف يسير، وأحمد (5350) مختصراً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 275) 948- حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا)): هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح

[سنن ابن ماجه] (2/ 990 ) 2975- حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا))

[مسند أحمد] (9/ 252 ط الرسالة) 5350- حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، أخبرنا الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من قرن بين حجه وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد))

أحاديث ذات صلة