- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن رجلٍ حجَّ فأَكْثرَ، أيجعلُ نفقتَهُ في صلَةٍ أو عِتقٍ ؟ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : طوافُ سَبعٍ لا لغوَ فيهِ يعدِلُ رقبةً
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (5/ 18) باختلاف يسير.
مصنف عبد الرزاق (5/ 18) 8833 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن محرر قال سمعت عطاء بن ابي رباح يحدث عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رجل حج وأكثر أيجعل نفقته في صلة أو عتق فقال النبي صلى الله عليه و سلم طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة