- لا مهرَ دون خمسةِ دراهمَ [يعني حديث: عن علِيٍّ قال: لا مَهرَ أقَلُّ مِن خَمسةِ دَراهِمَ.]
أخرجه الدارقطني (3605) واللفظ له، والبيهقي (14503)، وابن أبي شيبة (16631) باختلاف يسير.
سنن الدارقطني (4/ 359) :
3605 - نا علي بن الفضل بن طامر البلخي ، نا عبد الصمد بن الفضل البلخي ، نا علي بن محمد المنجوري ، نا الحسن بن دينار ، عن عبد الله الداناج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن علي ، قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم
السنن الكبير للبيهقي (14/ 504 ت التركي) :
14503 - وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الطيب محمد بن على الخياط، حدثنا سهل بن عمار، حدثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، حدثنا داود بن يزيد قال: سمعت الشعبى يحدث قال: قال على -رضى الله عنه-: لا صداق دون عشرة دراهم.
وأخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى: رووا عن على فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره، أنه لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 133)
16631- حدثنا شريك عبد الله , عن داود الزعافري , عن الشعبي قال : قال علي : لا مهر بأقل من عشرة دراهم.