- لا مهرَ دون خمسةِ دراهمَ [يعني حديث: عن علِيٍّ قال: لا مَهرَ أقَلُّ مِن خَمسةِ دَراهِمَ.]

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الحث على التزويج# نكاح - الصداق# نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق
المصدر: الوهم والإيهام
الراوي: ابن عباس
المحدث: ابن القطان
رقم/صفحة: 2/271
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (3605) واللفظ له، والبيهقي (14503)، وابن أبي شيبة (16631) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 359) :

3605 - نا ‌علي بن الفضل بن طامر البلخي ، نا عبد الصمد بن الفضل البلخي ، نا ‌علي بن محمد المنجوري ، نا الحسن بن دينار ، عن عبد الله الداناج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ‌علي ، قال: ‌لا ‌مهر أقل من ‌خمسة ‌دراهم

السنن الكبير للبيهقي (14/ 504 ت التركي) :

14503 - وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الطيب محمد بن على الخياط، حدثنا سهل بن عمار، حدثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، حدثنا داود بن يزيد قال: سمعت الشعبى يحدث قال: قال على -رضى الله عنه-: لا صداق دون عشرة دراهم.

وأخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى: رووا عن على فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره، أنه ‌لا ‌يكون ‌مهر ‌أقل ‌من ‌عشرة ‌دراهم

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 133)

16631- حدثنا شريك عبد الله , عن داود الزعافري , عن الشعبي قال : قال علي : لا مهر بأقل من عشرة دراهم.

أحاديث ذات صلة