- ليس في أقلَّ من مئتي دِرهمٍ فإذا بلغت مئتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
لم نقف عليه إلا عند الزيلعي في ((نصب الراية)) (2/ 365) وعزاه لأبي محمد الكشي في ((سننه)).