- "لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في أَقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ".

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: جد عمرو بن شعيب
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 93
الحكم:[إسناده ضعيف]

أحاديث ذات صلة