- لا يُقطَعُ السارقُ على أقلَّ من عشرةِ دراهمَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - تحريم السرقة# إسلام - حرمة المسلم
المصدر: المجروحين
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن حبان
رقم/صفحة: 1/273
الحكم:[فيه] الحجاج بن أرطأة مدلس وتركه ابن القطان وابن معين وأحمد

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (3428)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث)) (609) باختلاف يسير، وأحمد (6900) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (4/ 260) 3428 - نا محمد بن القاسم بن زكريا , نا هشام بن يونس , نا أبو مالك الجنبي , عن حجاج , ح ونا أبو ذر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان , نا عمر بن شبة بن عبيدة , نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري , نا زفر بن الهذيل , نا حجاج بن أرطاة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم.

وقال أبو مالك: في أقل من عشرة.

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 455) 609 - حدثنا أبو الزر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا عمر بن شبة النميري، قال: حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري، قال: حدثنا زفر بن الهذيل، قال: حدثنا حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 502) 6900 - حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا قطع فيما دون عشرة دراهم "

أحاديث ذات صلة