- لا مَهْرَ أقلُّ من عشرةِ دراهمَ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الحث على التزويج# نكاح - الصداق# نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق
المصدر: المقرر على أبواب المحرر، كشف الخفاء، إتقان ما يحسن، أعلام الموقعين، الدراية تخريج أحاديث الهداية، النوافح العطرة، تحفة الأحوذي، مختصر المقاصد، الأجوبة المرضية، المغني لابن قدامة
الراوي: علي بن أبي طالب، [جابر بن عبدالله]، جابر، -، جابر بن عبدالله
المحدث: محمد جار الله الصعدي، المباركفوري، السخاوي، موفق الدين ابن قدامة، ابن حجر العسقلاني، ابن القيم، يوسف المقدسي، العجلوني، الزرقاني، محمد بن محمد الغزي
رقم/صفحة: 10/99
الحكم:سنده واه، غير صحيح، أجمعوا على ضعفه، بل بطلانه، ضعيف، ضعيف. وعن علي مثله موقوفاً من وجهين ضعيفين، باطل، ضعف هذا الحديث مشهور بمبشر بن عبيد وهو متروك الحديث بل قال الإمام أحمد رحمه الله أحاديثه موضوعة، [فيه] مبشر بن عبيد. قال الإمام أحمد وغيره: كان كذابا، يضع الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/286) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3)، والبيهقي (14132) مطولاً باختلاف يسيرأخرجه ابن أبي شيبة (16631) واللفظ له، والبيهقي (14503)، والدارقطني (3603) باختلاف يسير.أخرجه أبو يعلى الموصلي (2094)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (4/ 235)، والطبراني في ((الأوسط)) (3) جميعهم بلفظه تاما.أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1673) مطولاً واللفظ له، وأخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3)، والبيهقي (14132) مطولاً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (9/ 133)

16631- حدثنا شريك عبد الله , عن داود الزعافري , عن الشعبي قال : قال علي : لا مهر بأقل من عشرة دراهم.

السنن الكبير للبيهقي (14/ 504 ت التركي) :

14503 - وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الطيب محمد بن على الخياط، حدثنا سهل بن عمار، حدثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، حدثنا داود بن يزيد قال: سمعت الشعبى يحدث قال: قال على -رضى الله عنه-: لا صداق دون عشرة دراهم.

وأخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى: رووا عن على فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره، أنه ‌لا ‌يكون ‌مهر ‌أقل ‌من ‌عشرة ‌دراهم

سنن الدارقطني (4/ 359) 3603 - نا الحسين بن يحيى بن عياش , نا علي بن إشكاب , نا محمد بن ربيعة , نا داود الأودي , عن الشعبي , قال: قال علي : لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم

---

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 282) :

1673 - أخبرنا به ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ أبو بكر بن بشران ثنا علي بن عمر ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ثنا زكريا بن الحكم الرسعني قال ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ثنا مبشر بن عبيد قال حدثني الحجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء ولا مهر أقل من عشرة دراهم قد روينا هذا الحديث من طرق مدارها كلها على مبشر بن عبيد قال أحمد بن حنبل مبشر ليس بشيء أحاديثه موضوعات يكذب يضع الحديث وقال الدارقطني يكذب وقال ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب وقد رووا مثل هذا عن علي عليه السلام موقوفا

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 6) :

‌3 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعمرو بن دينار، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم

لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا الحجاج، تفرد به: مبشر بن عبيد

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 133) 14132- وأما حديث مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم فهذا حديث ضعيف بمرة.

أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدى حدثنا زكريا بن الحكم الرسعنى حدثنا أبو المغيرة : عبد القدوس بن الحجاج حدثنا مبشر بن عبيد حدثنى الحجاج بن أرطاة فذكره.

{ج} قال على رحمه الله : مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها.

---

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 282) :

1673 - أخبرنا به ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ أبو بكر بن بشران ثنا علي بن عمر ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ثنا زكريا بن الحكم الرسعني قال ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ثنا مبشر بن عبيد قال حدثني الحجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء ولا مهر أقل من عشرة دراهم قد روينا هذا الحديث من طرق مدارها كلها على مبشر بن عبيد قال أحمد بن حنبل مبشر ليس بشيء أحاديثه موضوعات يكذب يضع الحديث وقال الدارقطني يكذب وقال ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب وقد رووا مثل هذا عن علي عليه السلام موقوفا

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 6) :

‌3 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعمرو بن دينار، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم

لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا الحجاج، تفرد به: مبشر بن عبيد

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 133) 14132- وأما حديث مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم فهذا حديث ضعيف بمرة.

أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدى حدثنا زكريا بن الحكم الرسعنى حدثنا أبو المغيرة : عبد القدوس بن الحجاج حدثنا مبشر بن عبيد حدثنى الحجاج بن أرطاة فذكره.

{ج} قال على رحمه الله : مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها.

---

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 282) :

1673 - أخبرنا به ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ أبو بكر بن بشران ثنا علي بن عمر ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ثنا زكريا بن الحكم الرسعني قال ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ثنا مبشر بن عبيد قال حدثني الحجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء ولا مهر أقل من عشرة دراهم قد روينا هذا الحديث من طرق مدارها كلها على مبشر بن عبيد قال أحمد بن حنبل مبشر ليس بشيء أحاديثه موضوعات يكذب يضع الحديث وقال الدارقطني يكذب وقال ابن حبان يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب وقد رووا مثل هذا عن علي عليه السلام موقوفا

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 6) :

‌3 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعمرو بن دينار، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم

لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا الحجاج، تفرد به: مبشر بن عبيد

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 133) 14132- وأما حديث مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم فهذا حديث ضعيف بمرة.

أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدى حدثنا زكريا بن الحكم الرسعنى حدثنا أبو المغيرة : عبد القدوس بن الحجاج حدثنا مبشر بن عبيد حدثنى الحجاج بن أرطاة فذكره.

{ج} قال على رحمه الله : مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها.

---

المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (2/ 286)

وأخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن سهم قال : حدثنا بقية قال : حدثنا مبشر بن عبيد بن أبي الزبير بن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " لا تنكحوا النساء إلا من الاكفاء ولا يزوجهن إلا الاولياء ولا مهر دون عشرة الدراهم " ، وهذا التخليط من مبشر بن عبيد ، مرة كان يحدث هكذا ومرة هكذا وهنا [[هذا]] التخليط من مبشر بن عبيد، كان يحدث هكذا، ومرة هكذا.

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 6) :

3 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعمرو بن دينار، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهملم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا الحجاج، تفرد به: مبشر بن عبيد

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 133) 14132- وأما حديث مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم فهذا حديث ضعيف بمرة.

أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدى حدثنا زكريا بن الحكم الرسعنى حدثنا أبو المغيرة : عبد القدوس بن الحجاج حدثنا مبشر بن عبيد حدثنى الحجاج بن أرطاة فذكره.

قال على رحمه الله : مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها.

---

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 72) 2094 - قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا مبشر بن عبيد، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 235) ومن حديثه ما حدثناه محمد بن أحمد بن الوليد الأنطاكي قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا بقية قال: حدثنا مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح النساء إلا الأكفاء , ولا يزوجهن إلا الأولياء , ولا مهر دون عشرة دراهم

المعجم الأوسط (1/ 6) 3 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعمرو بن دينار، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم

لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا الحجاج، تفرد به: مبشر بن عبيد

أحاديث ذات صلة