- عن عليٍّ لا تُقطَعُ اليدُ في أقلَّ من عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الصداق# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: تحفة الأحوذي
الراوي: الشعبي عامر بن شراحيل
المحدث: المباركفوري
رقم/صفحة: 3/577
الحكم:في سنده داود الأودي وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (10/416)، والدارقطني (3/245) واللفظ لهما، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/40) مختصراً

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (6/ 179 ت الأعظمي) :

‌10416 - عن حسن، عن صاحب له، عن شريك قال: أخبرني داود الزعفراني، عن الشعبي ، عن علي قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 245) 13 - نا الحسين بن يحيى بن عياش نا علي بن أشكاب نا محمد بن ربيعة نا داود الأودي عن الشعبي قال قال علي لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (2/ 41) :

حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا عمران بن أبان قال: قال لي حفص: حدثني شريك، عن داود الأودي، عن الشعبي ، عن علاء يعني عن علي: لا مهر أقل ‌من ‌عشرة ‌دراهم قلت: نعم.

قال جعفر: فأنا شاهد لداود حين لقن هذا الحديث.

أحاديث ذات صلة