- عن عليٍّ لا تُقطَعُ اليدُ في أقلَّ من عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ
أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (10/416)، والدارقطني (3/245) واللفظ لهما، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/40) مختصراً
مصنف عبد الرزاق (6/ 179 ت الأعظمي) :
10416 - عن حسن، عن صاحب له، عن شريك قال: أخبرني داود الزعفراني، عن الشعبي ، عن علي قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم
سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 245) 13 - نا الحسين بن يحيى بن عياش نا علي بن أشكاب نا محمد بن ربيعة نا داود الأودي عن الشعبي قال قال علي لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم
[الضعفاء الكبير للعقيلي] (2/ 41) :
حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا عمران بن أبان قال: قال لي حفص: حدثني شريك، عن داود الأودي، عن الشعبي ، عن علاء يعني عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم قلت: نعم.
قال جعفر: فأنا شاهد لداود حين لقن هذا الحديث.