- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه: {فإنْ أُحصِرتُم فما استَيسَرَ مِنَ الهَديِ}، يَقولُ: «مَن أحرَمَ بحَجٍّ أو بعُمرةٍ ثُمَّ حُبِسَ عَنِ البَيتِ بمَرَضٍ يجهدُه، أو عَدوٍّ يَحبِسُه، فعليه ذَبحُ ما استَيسَرَ مِنَ الهَديِ: شاة فما فوقَها تُذبَحُ عَنه، فإن كانت حَجَّةُ الإسلامِ فعليه قَضاءٌ، وإن كانت حَجَّةٌ بَعدَ حَجَّةِ الفريضةِ فلا قَضاءَ عليه»
-