- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه: {فإنْ أُحصِرتُم فما استَيسَرَ مِنَ الهَديِ}، يَقولُ: «مَن أحرَمَ بحَجٍّ أو بعُمرةٍ ثُمَّ حُبِسَ عَنِ البَيتِ بمَرَضٍ يجهدُه، أو عَدوٍّ يَحبِسُه، فعليه ذَبحُ ما استَيسَرَ مِنَ الهَديِ: شاة فما فوقَها تُذبَحُ عَنه، فإن كانت حَجَّةُ الإسلامِ فعليه قَضاءٌ، وإن كانت حَجَّةٌ بَعدَ حَجَّةِ الفريضةِ فلا قَضاءَ عليه»

الدلالات الموضوعية:# حج - الإهلال بالنسك# حج - الإحصار# حج - الفدية# تفسير آيات - سورة البقرة# حج - فرض الحج الواجب في العمر مرة
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: علي بن أبي طلحة
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 10792
الحكم:قوله في المرض إن كان محفوظا، فرواية الأكابر عن ابن عباس في أن لا حصر إلا حصر العدو.

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة