- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن يطلعَ من النَّعلَينِ شيئًا على القدمَينِ
أخرجه أحمد في ((الزهد)) كما في ((كنز العمال)) (18430)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (27/ 362) باختلاف يسير.
المراسيل لأبي داود (ص: 311) 438 - حدثنا عبد الله بن الجراح، عن أبي عاصم، عن ابن جريج عن زياد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلع من النعلين شيئا على القدمين
[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (27/ 362) قال [قرأت على أبي القاسم الخضر بن عبدان عن عبد العزيز بن أحمد نا أبو طالب عبد الله بن الحسن] ونا ابن عبدي نا أحمد بن محمد بن بكير نا الرقاشي نا أبو عاصم حدثني ابن جريج عن زياد بن سعد قال كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يكره أن يطلع شئ من نعله على قدميه.