- أنَّ ابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما كانَ إذا قدمَ مَكَّةَ رَملَ بالبيتِ، ثمَّ طافَ بينَ الصَّفا والمروةِ، وإذا لبَّى من مَكَّةَ بِها، لما يرمُلْ بالبيتِ وأخَّرَ الطَّوافَ بينَ الصَّفا والمروةِ إلى يومِ النَّحرِ، وَكانَ لا يرملُ يومَ النَّحرِ

الدلالات الموضوعية:# حج - القران بالحج# حج - من قال للقارن طوافان وسعيان# حج - الصفا والمروة والسعي بينهما# حج - الطواف والرمل# حج - مناسك الحج
المصدر: نخب الافكار
الراوي: نافع
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 9/459
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3916) واللفظ له.

الأصول والأحكام

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 198) :

3916 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما كان ‌إذا ‌قدم ‌مكة ‌رمل ‌بالبيت ، ‌ثم ‌طاف بين الصفا والمروة ، وإذا لبى من مكة بها ، لم يرمل بالبيت وأخر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر ، وكان لا يرمل يوم النحر فدل ما ذكرنا أن ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم بالحجة من مكة ، لم يطف لها إلى يوم النحر.

فكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحرامه بالحجة التي أحرم بها بعد فسخ حجته الأولى ، لم يكن طاف لها إلى يوم النحر.

فليس في حديث ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم طواف القارن لعمرته وحجته ، شيء.

وثبت بما ذكرنا أيضا ، خطأ الدراوردي في حديث عبيد الله الذي وصفناه.

واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا

أحاديث ذات صلة