- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : مَن قدَّمَ شيئًا من حَجِّهِ أو أخَّرَهُ فليُهْرق لذلِكَ دمًا

الدلالات الموضوعية:# حج - الفدية# حج - تقديم النحر والحلق والرمي# حج - أفعال يوم النحر ومن قدم شيئا على آخر# حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج# حج - محظورات الإحرام
المصدر: المحلى
الراوي: مجاهد بن جبر المكي
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 7/183
الحكم:واهي

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (14958) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) ((15/ 288)) باختلاف يسير، ومالك (240) بنحوه

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار (5/ 193) روينا من طريق ابن أبي شيبة نا سلام بن مطيع وهو أبو الأحوص - عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما.

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 363) 14958 - أبو بكر قال: حدثنا سلام، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: من قدم شيئا من حجه أو أخره، فليهرق لذلك دما

شرح مشكل الآثار (15/ 288) حدثنا نصر بن مرزوق، حدثنا الخصيب بن ناصح، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وما قد حدثنا علي بن شيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس ، قال: " من قدم شيئا من حجه، وأخر، فليهرق دما

موطأ مالك ت عبد الباقي (1/ 419) 240 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا، أو تركه فليهرق دما.

قال أيوب: لا أدري قال: ترك أو نسي قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة.

وما كان من ذلك نسكا، فهو يكون حيث أحب صاحب النسك

أحاديث ذات صلة