- عن ابنِ عبَّاسٍ : مَن قدَّمَ شيئًا مِن حجِّهِ أو أخَّرَهُ فلْيُهرِقْ لذلكَ دمًا
أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (14958) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) ((15/ 288)) باختلاف يسير، ومالك (240) بنحوه
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 363) 14958 - أبو بكر قال: حدثنا سلام، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: من قدم شيئا من حجه أو أخره، فليهرق لذلك دما
موطأ مالك ت عبد الباقي (1/ 419) 240 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا، أو تركه فليهرق دما.
قال أيوب: لا أدري قال: ترك أو نسي قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة.
وما كان من ذلك نسكا، فهو يكون حيث أحب صاحب النسك