- مَن قَدَّم شَيئًا مِن حَجِّه أو أخَّرَه؛ فلْيُهرِقْ دَمًا.

الدلالات الموضوعية:# حج - تقديم النحر والحلق والرمي# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# حج - أفعال يوم النحر ومن قدم شيئا على آخر
المصدر: شرح فتح القدير
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الكمال بن الهمام
رقم/صفحة: 3/56
الحكم:في سنده إبراهيم بن مهاجر مضعف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (14958)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4081)، وابن حزم في ((المحلى)) (5/ 193) بلفظه.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 363 ت الحوت) :

14958 - أبو بكر قال: حدثنا سلام، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: من ‌قدم ‌شيئا ‌من ‌حجه أو أخره، فليهرق لذلك دما

شرح معاني الآثار (2/ 238) :

4081 - حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يحيى بن يحيى ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " من ‌قدم ‌شيئا ‌من ‌حجه أو أخره ، فليهرق لذلك دما

المحلى بالآثار (5/ 193) :

وقد روي عن بعض السلف غير هذا -: روينا من طريق ابن أبي شيبة نا سلام بن مطيع وهو أبو الأحوص - عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: من ‌قدم ‌شيئا ‌من ‌حجه أو أخره فليهرق لذلك دما

أحاديث ذات صلة