- أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ سُئل : العمرةُ قبلَ الحجِّ ؟ قال : صلاتانِ لا يَضرُّكَ بأيِّهما بَدَأْتَ
أخرجه الحاكم (1731)، والدارقطني في ((سننه)) (2719) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (13840) بنحوه.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 280) 8836 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الوليد، حدثنا محمد بن نعيم، حدثنا يحيى بن أيوب المقابرى، حدثنا عباد بن عباد المهلبى، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، أن زيد بن ثابت سئل: العمرة قبل الحج؟ قال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت وقد رواه إسماعيل بن سالم عن ابن سيرين مرفوعا، والصحيح موقوف.
المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 643) 1731 - حدثناه أبو الوليد، ثنا محمد بن نعيم، ثنا يحيى بن أيوب المقابري، ثنا عباد بن عباد المهلبي، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، أن زيد بن ثابت ، سئل عن العمرة قبل الحج، قال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت
سنن الدارقطني (3/ 346) 2719 - نا أبو القاسم بن منيع , نا يحيى بن أيوب , نا عباد بن عباد , نا هشام بن حسان , عن محمد بن سيرين , أن زيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحج , فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (8/ 264) 13840- حدثنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن محمد ، عن زيد بن ثابت ؛ في الذي يعتمر قبل أن يحج ، قال : نسكان لله عليك ، لا يضرك بأيهما بدأت.