- عن ابنُ عبَّاسٍ قال: منَ السُّنَّةِ أن لاَ يحرمَ بالحجِّ إلَّا في أشْهرِ الحجِّ

الدلالات الموضوعية:# حج - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية# حج - أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها
المصدر: نيل الأوطار، إرشاد الفقيه
الراوي: عبدالله بن عباس، -
المحدث: الشوكاني، ابن كثير
رقم/صفحة: 5/29
الحكم:[روي] موصولا، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (1560) واللفظ له، وأخرجه موصولاً ابن خزيمة (2596)، والحاكم (1642) باختلاف يسير.أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم عقب (1559) واللفظ له، وأخرجه موصولاً ابن خزيمة (2596)، والحاكم (1642) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (2/ 141) ((باب قول الله تعالى {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان)).

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 162) ‌2596- ثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا أبو خالد، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ((لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج)).

وثنا أبو كريب أيضا قال: ثنا أبو خالد، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس نحوه.

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 616) ‌1642- حدثنا علي بن حمشاذ العدل، وعلي بن محمد المستملي، في آخرين قالوا: ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا أبو خالد، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ، قال: ((لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج)) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقد جرت فيه مناظرة بيني وبين شيخنا أبي محمد السبيعي، فإنه أنكره، وقال إنما رواه الناس ((عن أبي خالد، عن الحجاج بن أرطأة، عن الحكم)) فمن أين جاء به شيخكم، عن شعبة، فقلت: تأمل ما تقول، فإن شيخنا أتى بالإسنادين جميعا، فكأنما ألقمته حجرا ((.

---

[صحيح البخاري] (2/ 141) ((باب قول الله تعالى {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان)).

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 162) ‌2596- ثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا أبو خالد، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ((لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج)).

وثنا أبو كريب أيضا قال: ثنا أبو خالد، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس نحوه.

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 616) ‌1642- حدثنا علي بن حمشاذ العدل، وعلي بن محمد المستملي، في آخرين قالوا: ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا أبو خالد، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ، قال: ((لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج)) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقد جرت فيه مناظرة بيني وبين شيخنا أبي محمد السبيعي، فإنه أنكره، وقال إنما رواه الناس ((عن أبي خالد، عن الحجاج بن أرطأة، عن الحكم)) فمن أين جاء به شيخكم، عن شعبة، فقلت: تأمل ما تقول، فإن شيخنا أتى بالإسنادين جميعا، فكأنما ألقمته حجرا ((.

أحاديث ذات صلة