- لا ينبغي لأحدٍ أن يُحْرِمَ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحجِّ

الدلالات الموضوعية:# حج - الإهلال بالنسك# حج - الإهلال من أين ينبغي أن يكون# حج - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية# حج - أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها
المصدر: تفسير القرآن العظيم، عمدة التفسير
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: أحمد شاكر، ابن كثير
رقم/صفحة: 1/342
الحكم:[أشار في المقدمة إلى صحته]، إسناده لا بأس به

بيانات التخريج:

أخرجه ابن مردويه كما في ((تفسير ابن كثير)) (1/ 541) واللفظ له.أخرجه ابن مردويه كما في ((الدر المنثور)) (2/ 378) واللفظ له.

الأصول والأحكام

تفسير ابن كثير (1/ 541) قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا الحسن بن المثنى، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج".

---

تفسير ابن كثير (1/ 541) قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا الحسن بن المثنى، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج".

أحاديث ذات صلة