أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى عن ثمنِ الكلبِ إلَّا الكلبَ المعلَّمَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الكلب# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: العلل المتناهية
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن الجوزي، قال يحيى [فيه] الحسن ليس بشيء وضعفه أحمد وقال النسائي متروك وقال ابن حبان هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له
الحكم:قال يحيى [فيه] الحسن ليس بشيء وضعفه أحمد وقال النسائي متروك وقال ابن حبان هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (14411) بلفظه، والدارقطني (3065) باختلاف يسير.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

العلل المتناهية (2/ 595) 979 - اخبرنا أبن الحصين قال انا أبن المذهب قال انا احمد بن جعفر قال نا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي احمد بن حنبل قال نا أبوسلمة قال نا الحسن أبن ابي جعفر عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي ( ص ) نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم

قال يحيى الحسن ليس بشيء وضعفه احمد وقال النسائي متروك وقال أبن حبان هذا خبر بهذا اللفظ لا اصل له

مسند أحمد مخرجا (22/ 302) 14411 - حدثنا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم

سنن الدارقطني (معتمد) (4/ 42)

3065- حدثنا الحسين بن إسماعيل , حدثنا يعقوب الدورقي , حدثنا عباد بن العوام , عن الحسن بن أبي جعفر , عن أبي الزبير , عن جابر , قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم.

الحسن بن أبي جعفر ضعيف.

أحاديث ذات صلة