أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى عن ثمنِ الكلبِ إلَّا الكلبَ المعلَّمَ
أخرجه أحمد (14411) بلفظه، والدارقطني (3065) باختلاف يسير.غير متوفر: التخريج
العلل المتناهية (2/ 595) 979 - اخبرنا أبن الحصين قال انا أبن المذهب قال انا احمد بن جعفر قال نا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي احمد بن حنبل قال نا أبوسلمة قال نا الحسن أبن ابي جعفر عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي ( ص ) نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم
قال يحيى الحسن ليس بشيء وضعفه احمد وقال النسائي متروك وقال أبن حبان هذا خبر بهذا اللفظ لا اصل له
مسند أحمد مخرجا (22/ 302) 14411 - حدثنا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم
سنن الدارقطني (معتمد) (4/ 42)
3065- حدثنا الحسين بن إسماعيل , حدثنا يعقوب الدورقي , حدثنا عباد بن العوام , عن الحسن بن أبي جعفر , عن أبي الزبير , عن جابر , قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم.
الحسن بن أبي جعفر ضعيف.