- عن ابنِ عباسٍ,قال : لا يحرمُ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحجِّ,فإن من سنةِ الحجِّ,أن يحرم بالحجِّ في أشهرِ الحج

الدلالات الموضوعية:# حج - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية# حج - أي وقت يستحب الإحرام# حج - أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها# حج - في أي وقت يستحب الإحرام
المصدر: تغليق التعليق
الراوي: مقسم مولى ابن عباس
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/60
الحكم:له طريق أخرى

بيانات التخريج:

أخرجه الحاكم (1642) والبيهقي (8790) بلفظه وابن خريمة (2596) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 616) :

1642 - حدثنا علي بن حمشاذ العدل، وعلي بن محمد المستملي، في آخرين قالوا: ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا أبو خالد، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ، قال: ‌لا ‌يحرم ‌بالحج ‌إلا ‌في ‌أشهر ‌الحج، ‌فإن ‌من ‌سنة ‌الحج ‌أن ‌يحرم ‌بالحج ‌في ‌أشهر ‌الحج هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقد جرت فيه مناظرة بيني وبين شيخنا أبي محمد السبيعي، فإنه أنكره، وقال إنما رواه الناس عن أبي خالد، عن الحجاج بن أرطأة، عن الحكم فمن أين جاء به شيخكم، عن شعبة، فقلت: تأمل ما تقول، فإن شيخنا أتى بالإسنادين جميعا، فكأنما ألقمته حجرا "

السنن الكبير للبيهقي (9/ 255 ت التركي) :

8790 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا على بن حمشاذ العدل وأبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البحيرى إملاء قالا: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن شعبة بن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ‌لا ‌يحرم ‌بالحج ‌إلا ‌في ‌أشهر ‌الحج؛ ‌فإن ‌من ‌سنة ‌الحج ‌أن ‌يحرم ‌بالحج ‌في ‌أشهر ‌الحج.

صحيح ابن خزيمة (4/ 162) 2596 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا أبو خالد، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج .

وثنا أبو كريب أيضا قال: ثنا أبو خالد، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس نحوه

أحاديث ذات صلة