- لا يحرمُ بالحجّ إلا في أشهرهِ، فإن من سنةِ الحجّ أن يُحرِمَ بالحجَّ في أشهرِ الحجّ
أخرجه ابن خزيمة (2596) بلفظه، والدارقطني (2486)، والحاكم (1642) كلاهما باختلاف يسير.
صحيح ابن خزيمة (4/ 162) 2596 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا أبو خالد، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج .
وثنا أبو كريب أيضا قال: ثنا أبو خالد، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس نحوه
سنن الدارقطني (3/ 248) 2486 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , نا عثمان بن أبي شيبة , ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة , عن الحجاج , عن الحكم , عن أبي القاسم , عن ابن عباس , قال: إن من سنة الحج أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
تابعه شعبة , وحمزة الزيات , وأبو القاسم هو مقسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل
المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 616) 1642 - حدثنا علي بن حمشاذ العدل، وعلي بن محمد المستملي، في آخرين قالوا: ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا أبو خالد، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ، قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقد جرت فيه مناظرة بيني وبين شيخنا أبي محمد السبيعي، فإنه أنكره، وقال إنما رواه الناس عن أبي خالد، عن الحجاج بن أرطأة، عن الحكم فمن أين جاء به شيخكم، عن شعبة، فقلت: تأمل ما تقول، فإن شيخنا أتى بالإسنادين جميعا، فكأنما ألقمته حجرا