- سَأَلْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المِعْرَاضِ، فَقالَ: إذَا أَصَابَ بحَدِّهِ فَكُلْ، وإذَا أَصَابَ بعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فإنَّه وَقِيذٌ ، فلا تَأْكُلْ وَسَأَلْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الكَلْبِ، فَقالَ: إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، فإنْ أَكَلَ منه فلا تَأْكُلْ، فإنَّه إنَّما أَمْسَكَ علَى نَفْسِهِ، قُلتُ: فإنْ وَجَدْتُ مع كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ، فلا أَدْرِي أَيُّهُما أَخَذَهُ؟ قالَ: فلا تَأْكُلْ، فإنَّما سَمَّيْتَ علَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ علَى غيرِهِ
أخرجه الترمذي (1465)، والنسائي (4267) باختلاف يسير، والبخاري (5486) بنحوه.أخرجه البخاري (5483) وأبو داود (2848) وابن ماجه (3208) باختلاف يسير.أخرجه البخاري (5475) وأبو داود (2854) باختلاف يسير والنسائي (4264) بنحوه.أخرجه البخاري (5475) وأبو داود (2854) والنسائي (4264) بنحوه.أخرجه الترمذي (1469) والدارقطني (4799) باختلاف يسير والبيهقي (18937) بزيادة في أخره وأصله في صحيح البخاري (5484).أخرجه البخاري (5486)، ومسلم (1929).أخرجه البخاري (5484)، ومسلم (1929).أخرجه البخاري (5475) وأبو داود (2854) باختلاف يسير والنسائي (4264) بنحوه.
سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المِعْرَاضِ، فَقالَ: إذَا أصَبْتَ بحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أصَابَ بعَرْضِهِ فَقَتَلَ فإنَّه وقِيذٌ، فلا تَأْكُلْ.
فَقُلتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي؟ قالَ: إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وسَمَّيْتَ فَكُلْ، قُلتُ: فإنْ أكَلَ؟ قالَ: فلا تَأْكُلْ؛ فإنَّه لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ؛ إنَّما أمْسَكَ علَى نَفْسِهِ.
قُلتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فأجِدُ معهُ كَلْبًا آخَرَ؟ قالَ: لا تَأْكُلْ؛ فإنَّكَ إنَّما سَمَّيْتَ علَى كَلْبِكَ ولَمْ تُسَمِّ علَى آخَرَ.
الراوي : عدي بن حاتم الطائي المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5476 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1929) وأبو داود (2854) والنسائي (4264) بنحوه.
أَحَلَّ اللهُ لعبادِهِ الطَّيِّباتِ وحرَّمَ عليهِمُ الخبائِثَ، وللصَّيْدِ أحكامٌ بيَّنها اللهُ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ الصَّحابيُّ عَدِيُّ بنُ حاتِمٍ الطَّائيُّ رضِيَ اللهُ عنه أنَّه سأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن حُكْمِ الصَّيْدِ بالمِعْراضِ، والمِعْراضُ: خَشبةٌ أو عصًا عَريضةٌ وثَقيلةٌ، وربَّما كان فيها حَديدةٌ مُدَبَّبَةٌ أو لم يكُنْ، وربَّما تكونُ رَقيقةَ الطَّرفَيْنِ غَليظةَ الوَسَطِ، وتُستخدَمُ في الصَّيْدِ.
فبيَّن له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه إذا أصاب المِعْراضُ الصَّيْدَ بالجُزْءِ المُدَبَّبِ أو المُحَدَّدِ -وهو النَّصلُ- فحَلالٌ أكْلُهُ؛ لأنَّه في هذه الحالةِ بمنزلةِ ما لو طَعَنه برُمْحِه، أو رماهُ بسَهمِه، فيَجرَحُ جَسَدَ الصَّيدِ ويُنهِرُ الدَّمَ.
وأمَّا إذا أصاب المعراضُ الصَّيْدَ بعَرْضِهِ، أي: بجسمِ العَصا أو بمُنتصَفِها، فقَتَلَهُ ولم تُدرِكْهُ حيًّا لِتَذْبَحَهُ؛ فهذا الصَّيْدُ وَقيذٌ، أي: مَقتولٌ وليس مَذبوحًا، فلا يَحِلُّ أكْلُهُ؛ فصار كما لو رماه بحَجَرٍ.
ثم سأل عَدِيٌّ رضِيَ اللهُ عنه رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الصَّيْدِ بالكَلْبِ المُدَرَّبِ والمُعَلَّمِ، فبيَّن له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أرسلْتَهُ وذكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه عند إرسالِه، فأَمْسَكَ صَيدًا دونَ أنْ يأكُلَ منه؛ فهو حِلٌّ أكْلُهُ.
فسأل عَدِيٌّ رضِيَ اللهُ عنه عن الكَلْبِ إذا أكَلَ مِنَ الصَّيدِ قَبْلَ أنْ يَأتيَ به، فنهاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكلِ الصَّيدِ في هذه الحالةِ؛ لأنَّ الكَلْبَ لم يَحْبِسْهُ ويُوقِعْهُ لك، وإنَّما صاده وحبَسه لنفسِه؛ ليَأكُلَه هو، ولا يَحِلُّ لك.
ثم سأل عَدِيٌّ رضِيَ اللهُ عنه عن الكَلْبِ إذا أَمْسَكَ صَيدًا، وقد سَبَق إلى الصَّيدِ نَفْسِهِ كلبٌ آخَرُ، فما الحُكْمُ؟ فنهاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الأكلِ منه؛ وذلك لأنَّه ذكر اسمَ اللهِ على كَلْبِه ليُمسِكَ له، ولم يُسمِّ على الكَلْبِ الآخَرِ؛ فلا يَحِلُّ أَكْلُ هذا الصَّيْدِ، وهذا إذا وَجَدَ الصَّيْدَ مَيِّتًا، أمَّا إذا وجَدَهُ حيًّا فإنَّه يَذبَحُهُ ويَأكُلُهُ.
وفي الحَديثِ: بَيانُ أنَّ شرْطَ الأكلِ مِن صَيدِ الكلبِ المُعلَّمِ هو ذِكرُ اسمِ اللهِ عليه، وأنَّ حَياةَ الصَّيدِ وذَبْحَه وذِكرَ اسمِ اللهِ عليه شرْطٌ للأكْلِ مِن صَيدِ الكلبِ غيرِ المُعلَّمِ.
[صحيح مسلم] (3/ 1529) 1 - (1929) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم ، قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة، فيمسكن علي، وأذكر اسم الله عليه، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها
قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه، فلا تأكله
[سنن الترمذي] (4/ 65) 1465 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إنا نرسل كلابا لنا معلمة، قال: كل ما أمسكن عليك، قلت: يا رسول الله، وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب غيرها، قال: قلت: يا رسول الله، إنا نرمي بالمعراض، قال: ما خزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور نحوه، إلا أنه قال: وسئل عن المعراض،: هذا حديث حسن صحيح.
سنن النسائي (7/ 181) 4267 - أخبرنا محمد بن زنبور أبو صالح المكي قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، أرسل كلابي المعلمة فيمسكن علي فآكل؟ قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة، فأمسكن عليك فكل قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن.
قال: ما لم يشركهن كلب من سواهن، قلت: أرمي بالمعراض فيخزق؟ قال: إن خزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل
[صحيح البخاري] (7/ 88) 5486 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم ، قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه قلت: إني أرسل كلبي، أجد معه كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
وسألته عن صيد المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا تأكل
صحيح مسلم (3/ 1529) 2 - (1929) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل، عن بيان، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها، فلا تأكل
صحيح البخاري (7/ 87) 5483 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن فضيل، عن بيان، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب؟ فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل
سنن أبي داود (3/ 109) 2848 - حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب.
فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه
سنن ابن ماجه (2/ 1070) 3208 - حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا بيان بن بشر، عن الشعبي، عن عدي ابن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نصيد، بهذه الكلاب قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها، فكل ما أمسكن عليك، إن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب، فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك، على نفسه، وإن خالطها كلاب أخر، فلا تأكل قال ابن ماجة سمعته، يعني علي بن المنذر يقول: حججت ثمانية وخمسين حجة، أكثرها راجل
صحيح مسلم (3/ 1531) 7 - (1929) حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، قال: إذا رميت سهمك، فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك
[سنن الترمذي] (4/ 67) :
1469 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرني عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك: هذا حديث حسن صحيح
[سنن الدارقطني] (5/ 532) :
4799 - حدثنا محمد بن مخلد ، ويعقوب بن إبراهيم البزاز ، قالا: نا الحسن بن عرفة ، نا عبد الله بن المبارك ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد ، قال: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله ، فإن وجدته قد قتل فكله إلا أن تجده قد وقع في ماء فمات ، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر) (19/ 190)
18937 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصيد فذكر الحديث قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن أدركته فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، فإن وجدته بعد ليلة أو ليلتين فلم تجد فيه أثرا غير أثر سهمك فشئت أن تأكل منه فكل.
صحيح البخاري (7/ 87) 5484 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا، لم يذكر اسم الله عليها، فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل
[صحيح البخاري] (7/ 88) 5486- حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: ((قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه.
قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره.
وسألته عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل)).
[صحيح مسلم] (3/ 1531 ) ((5- (1929) وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد.
حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق.
حدثنا الشعبي.
قال: سمعت عدي بن حاتم (وكان لنا جارا ودخيلا، وربيطا بالنهرين) أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال
أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ.
لا أدري أيهما أخذ.
قال (فلا تأكل.
فإنما سميت على كلبك.
ولم تسم على غيره))).
[صحيح مسلم] (3/ 1531 ) (((1929)- وحدثنا محمد بن الوليد.
حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن الحكم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بمثل ذلك)).
[صحيح البخاري] (7/ 87) 5484- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا ثابت بن يزيد: حدثنا عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل))
[صحيح مسلم] (3/ 1531 ) ((6- (1929) حدثني الوليد بن شجاع السكوني.
حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم .
قال
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله.
فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه.
وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله.
وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل.
فإنك لا تدري أيهما قتله.
وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله.
فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك.
فكل إن شئت.
وإن وجدته غريقا في الماء، فلا تأكل)))
صحيح مسلم (3/ 1530) 4 - (1929) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا زكريا، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، وسألته عن صيد الكلب، فقال: ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله، فإن ذكاته أخذه، فإن وجدت عنده كلبا آخر، فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله، فلا تأكل، إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره،
صحيح البخاري (7/ 85) 5475 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، عن عامر، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ وسألته عن صيد الكلب، فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره
سنن أبي داود (3/ 110) 2854 - حدثنا محمد بن كثير، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: قال عدي بن حاتم : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ.
قلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه.
فقال: أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر؟ فقال: لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك
[سنن النسائي] (7/ 180) :
4264 - أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله ، عن زكريا ، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ وسألته عن الكلب، فقال: إذا أرسلت كلبك فأخذ ولم يأكل فكل، فإن أخذه ذكاته، وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره.
صحيح مسلم (3/ 1529 ت عبد الباقي) :
3 - (1929) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري.
حدثنا أبي.
حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر،عن الشعبي، عن عدي بن حاتم .
قال:سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال (إذا أصاب بحده فكل.
وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل).
وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب؟ فقال (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل.
فإن أكل منه فلا تأكل.
فإنه إنما أمسك على نفسه) قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر، فلا أدري أيهما أخذه؟ قال (فلا تأكل.
فإنما سميت على كلبك.
ولم تسم على غيره).
صحيح البخاري (7/ 85) 5475 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، عن عامر، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ وسألته عن صيد الكلب، فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره
سنن أبي داود (3/ 110) 2854 - حدثنا محمد بن كثير، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: قال عدي بن حاتم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ.
قلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه.
فقال: أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر؟ فقال: لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك
سنن النسائي (7/ 180) 4264 - أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله، عن زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ.
وسألته عن الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك فأخذ، ولم يأكل، فكل، فإن أخذه ذكاته، وإن كان مع كلبك كلب آخر، فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره