نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ثمنِ الهرِّ والكلبِ إلا الكلبَ المُعلَّمَ
أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/275) باختلاف يسير، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب أصله في صحيح مسلم (1569)
المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (1/ 275)
وهو الذي روى عن أبي الزبير عن جابر قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم)).حدثناه أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير [ هذا خير بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره ]
[صحيح مسلم] (3/ 1199 ) ((42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب.
حدثنا الحسن بن أعين.
حدثنا معقل عن أبي الزبير.
قال
سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).