- بالرُّطَبِ وبالتَّمرِ ولم يرخِّص في غيرِ ذلك [ أي بيعُ العَرايا ]
أخرجه النسائي (4540) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2184)، ومسلم (1539) باختلاف يسير
[سنن النسائي] (7/ 267) 4540- أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن سالما أخبره، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: إن زيد بن ثابت أخبره، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب، وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك)).
[صحيح البخاري] (3/ 75) 2184- قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره.
[صحيح مسلم] (3/ 1169) 61- (1539) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، أخبرني نافع، أنه سمع عبد الله بن عمر، يحدث أن زيد بن ثابت ، حدثه، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا))، (1539)- وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله، 62- (1539) وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد، غير أنه قال: والعرية: النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا.