- كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُرخِّصُ للحُبلى والمُرضِعِ أنْ يُفطِرا في رَمَضانَ، فإذا أفطَمَتِ المُرضِعُ ووَضَعتِ الحُبلى جدَّدتا صومَهما.
أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (6500) بنحوه، وابن حزم في ((المحلى)) (6/264) واللفظ له
سنن سعيد بن منصور (4/ 305) 6500 - حدثنا سعيد قال نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى والمرضع أن يفطرا ويقضيا صياما.
المحلى ت: أحمد شاكر (6/ 264) رويناه من طريق يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للحبلى، والمرضع ان يفطروا في رمضان فإذا أفطمت المرضع ووضعت الحبلى جددتا صومهما * قال على: حديث عكرمة مرسل، وحديث الضحاك فيه ثلاث بلايا، جويبر وهو ساقط ، والضحاك مثله، وارسلا مع ذلك