- كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُرَخِّصُ للحُبلَى، والمرضعِ أن يُفطِرا في رمضانَ فإذا أَفطمتِ المُرضعُ ووضعتِ الحُبْلى جددَتا صومَهما

الدلالات الموضوعية:# صيام - الرخصة في الفطر للشيخ الكبير والحامل والمرضع# إحسان - الأخذ بالرخصة# صيام - قضاء الصيام لمن أفطر في رمضان# صيام - الإفطار للحامل والمرضع
المصدر: المحلى
الراوي: الضحاك بن مزاحم
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 6/264
الحكم:فيه ثلاث بلايا، جويبر وهو ساقط، والضحاك مثله، والإرسال مع ذلك

بيانات التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (6500) بنحوه، وابن حزم في ((المحلى)) (6/264) واللفظ له

الأصول والأحكام

سنن سعيد بن منصور (4/ 305) 6500 - حدثنا سعيد قال نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى والمرضع أن يفطرا ويقضيا صياما.

المحلى ت: أحمد شاكر (6/ 264) رويناه من طريق يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للحبلى، والمرضع ان يفطروا في رمضان فإذا أفطمت المرضع ووضعت الحبلى جددتا صومهما * قال على: حديث عكرمة مرسل، وحديث الضحاك فيه ثلاث بلايا، جويبر وهو ساقط ، والضحاك مثله، وارسلا مع ذلك

أحاديث ذات صلة