- سمِعتُ رَجُلًا مِن أهلِ نَجرانَ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ قُلتُ: إنَّما أسألُكَ عن شَيئَيْنِ: عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ ، وعنِ الزَّبيبِ والتَّمرِ.

فقال: أُتيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برَجُلٍ نَشوانَ، قد شَرِبَ زَبيبًا وتَمرًا، قال: فجَلَدَه الحَدَّ، ونَهى أنْ يُخلَطا، قال: وأسلَمَ رَجُلٌ في نَخلِ رَجُلٍ، فلم يَحمِلْ نَخلُه، قال: فأتاه يَطلُبُه، قال: فأبى أنْ يُعطيَه، قال: فأتَيا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أحمَلَتْ نَخلُكَ؟ قال: لا.

قال: فبِمَ تأكُلُ مالَهُ؟ قال: فأمَرَه، فرَدَّ عليه، ونَهى عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ حتى يَبدُوَ صَلاحُه.

الدلالات الموضوعية:# سلم - السلم# سلم - السلم في النخل# علم - السؤال للانتفاع وإن كثر# أشربة - ما يحرم من الأشربة# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# أشربة - الخليطين وانتباذ الخليط
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله
المحدث: أحمد شاكر
رقم/صفحة: 7/127
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (5129)، وأبو داود الطيالسي في ((المسند)) (2052) بلفظه، والبخاري (2247) بنحوه.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (9/ 134 ط الرسالة) :

5129 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا إسحاق، سمعت رجلا من أهل نجران، قال: سألت ابن عمر ، قلت: إنما أسألك عن شيئين: عن ‌السلم ‌في ‌النخل، وعن الزبيب والتمر.

فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان، قد شرب زبيبا وتمرا، قال: فجلده الحد، ونهى أن يخلطا.

قال: وأسلم رجل في نخل رجل، فلم يحمل نخله، قال: فأتاه يطلبه، قال: فأبى أن يعطيه، قال: فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " أحملت نخلك؟ " قال: لا.

قال: " فبم تأكل ماله؟! " قال: فأمره، فرد عليه، ونهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه .

[مسند أبي داود الطيالسي] (3/ 448) :

2052 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال: سمعت رجلا من أهل نجران ، يقول: قلت لابن عمر : إنما أسألك عن اثنتين، عن ‌السلم ‌في ‌النخل وعن الزبيب والتمر، فقال: أما ‌السلم ‌في ‌النخل؛ فإن رجلا أسلم في نخل لرجل، فلم يحمل ذلك العام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بم يأكل ماله؟ وأمره فرده عليه، ثم نهى عن ‌السلم ‌في ‌النخل حتى يبدو صلاحه، وأما الزبيب والتمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل سكران فقال: يا رسول الله إني لم أشرب خمرا، إنما شربت زبيبا وتمرا، فأمر به فضرب الحد، ونهى عنهما أن يخلطا.

[صحيح البخاري] (3/ 86) :

2247 - حدثنا أبو الوليد : حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن ‌السلم ‌في ‌النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز وسألت ابن عباس ، عن ‌السلم ‌في ‌النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن.

أحاديث ذات صلة