- سألْتُ ابنَ عُمرَ، قلْتُ: إنَّما أَسألُكَ عن شَيئَينِ: عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ ، وعنِ الزَّبِيبِ والتَّمرِ؟ فقال: أُتيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برجُلٍ نَشْوانَ قد شَرِب زَبِيبًا وتَمرًا، قال: فجَلَدَه الحَدَّ، ونَهَى أنْ يُخْلَطَا.

قال: وأَسلَمَ رجُلٌ في نَخْلِ رجُلٍ، فلمْ يَحمِلْ نَخْلُه، قال: فأَتاهُ يَطلُبُه، قال: فأَبَى أنْ يُعطِيَه، قال: فأَتَيَا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أَحَمَلَتْ نَخْلُك؟، قال: لا، قال: فبِمَ تَأكُلُ مالَهُ؟!، قال: فأَمَرَه، فرَدَّ علَيهِ، ونَهَى عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه.

الدلالات الموضوعية:# سلم - السلم في النخل# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# حدود - حد شارب الخمر# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# أشربة - الخليطين وانتباذ الخليط
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5129
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3467) مختصراً بنحوه، وأحمد (5129) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 276) 3467- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل، نجراني، عن ابن عمر ، أن رجلا، أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((بم تستحل ماله اردد عليه ماله))، ثم قال: ((لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه))

[مسند أحمد] (9/ 134 ط الرسالة) ((5129- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا إسحاق، سمعت رجلا من أهل نجران قال: سألت ابن عمر قلت: إنما أسألك عن شيئين: عن السلم في النخل، وعن الزبيب والتمر فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان قد شرب زبيبا وتمرا قال: فجلده الحد، ونهى أن يخلطا.

قال: وأسلم رجل في نخل رجل فلم يحمل نخله قال: فأتاه يطلبه قال: فأبى أن يعطيه، قال: فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( أحملت نخلك؟)) قال: لا.

قال: (( فبم تأكل ماله؟)) قال: فأمره، فرد عليه، ونهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه ))

أحاديث ذات صلة