- "قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العَبدِ إذا جاءَ فأسلمَ ثُمَّ جاءَ مَولاه فأسلمَ أنَّه حُرٌّ، وإذا جاءَ المَولى ثُمَّ جاءَ العَبدُ بَعدَ ما أسلَمَ مَولاه فهو أحَقُّ به"
أخرجه الحارث كما في ((بغية الباحث)) (668)، وأبو إسحاق الفزاري في ((السير)) (210) باختلاف يسير.
مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (2/ 685) 668 - حدثنا يزيد بن هارون , أنبأ الحجاج بن أرطاة , عن أبي سعيد الأعشى , قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم فمولاه أحق به قلت: هذا مرسل ضعيف وقد أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إليه من عبيد أهل الطائف
السير لأبي إسحاق الفزاري (ص: 172) 210 - حدثنا الفزاري، عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي سعيد الأسدي الأعسم ، قال: كان رسول الله عليه السلام إذا خرج إليه العبد قبل مولاه فأسلم ثم أسلم مولاه بعد لم يرده إليه، وإذا أسلم مولاه قبل ثم جاء العبد بعد فأسلم رده إلى مولاه