- قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العبدِ إذا جاءَ فأسلَمَ، ثم جاءَ مَوْلاه فأسلَمَ: أنَّه حُرٌّ، وإذا جاءَ المَوْلى ثم جاءَ العبدُ بعدَما أسلَمَ مَوْلاه، فهو أحَقُّ به.
أخرجه الحارث كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (668).
[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (2/ 685) :
668 - حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأ الحجاج بن أرطاة ، عن أبي سعيد الأعشى ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم فمولاه أحق به قلت: هذا مرسل ضعيف وقد أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إليه من عبيد أهل الطائف.