- قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العبدِ إذا جاء وأسلم, ثمَّ جاء مولاه فأسلم, أنَّه حرٌّ, وإذا جاء المولَى ثمَّ جاء العبدُ بعد ما أسلم مولاه, فهو أحقُّ به

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - رد الولاء لمن أسلم وله عبد أسلم قبله# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# جهاد - من فر من عبيد أهل الحرب إلى المسلمين وأسلم ومولاه كافر# غنائم - من أسلم على شيء فهو له
المصدر: الدراري المضية
الراوي: أبو سعيد الأعشم
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 457
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه الحارث كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (668) عن أبي سعيد الأعشى

الأصول والأحكام

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (2/ 685) 668 - حدثنا يزيد بن هارون , أنبأ الحجاج بن أرطاة , عن أبي سعيد الأعشى , قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم فمولاه أحق به قلت: هذا مرسل ضعيف وقد أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إليه من عبيد أهل الطائف

أحاديث ذات صلة