- ثلاثةٌ لا تجاوِزُ صلاتُهُم رُءَوْسَهُم : رجلٌ أمَّ قومًا وَهُم لَهُ كارِهونَ، وامرأةٌ باتَت وزوجُها ساخطٌ علَيها، ومَملوكٌ فرَّ من مولاهُ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - العبد الآبق# نكاح - حق الزوج على المرأة# صلاة - علامة قبول الصلاة# صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الرجل والقوم له كارهون
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: الحسن البصري
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 3/128
الحكم:ضعيف مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (5964) معلقًا واللفظ له، وابن أبي شيبة (4134) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (3893) مختصرًا.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (6/ 103) 5406 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر ابن الحسن القاضى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو عتبة، حدثنا بقية، حدثنا إسماعيل، عن الحجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم؛ رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، ومملوك فر من مولاه"

معرفة السنن والآثار (4/ 227) 5964 - ورواه إسماعيل، أظنه ابن عياش، عن الحجاج بن أرطأة، عن قتادة، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا [ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم عبد أبق من سيده حتى يأتي فيضع يده في يده، وامرأة بات زوجها غضبان عليها، ورجل أم قوما وهم له كارهون].

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (3/ 365) 4134- حدثنا هشيم، قال: أخبرنا هشام بن حسان، قال: حدثنا الحسن ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة : رجل أم قوما وهم له كارهون ، والعبد إذا أبق حتى يرجع إلى مولاه ، وامرأة إذا باتت مهاجرة لزوجها عاصية له.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 411) 3893 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أم قوما، وهم له كارهون لم تجاوز صلاته ترقوته

أحاديث ذات صلة