- عن علِيٍّ قال: مَن كان جارَ المسجِدِ فسَمِعَ المناديَ ينادي، فلم يُجِبْه من غيرِ عُذرٍ، فلا صَلاةَ له.
أخرجه عبد الرزاق (1916)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1904) باختلاف يسير، والدارقطني (1/420) واللفظ له
مصنف عبد الرزاق (1/ 498) 1916 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابي إسحاق عن الحارث عن علي قال من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له
الأوسط لابن المنذر (4/ 137) :
1904 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ، قال: من سمع النداء، من جيران المسجد، فلم يجب، وهو صحيح من غير عذر، فلا صلاة له.
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 222) 5141- وبهذا الإسناد عن سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال : من سمع النداء من جيران المسجد.
وهو صحيح من غير عذر ، فلم يجب فلا صلاة له.
وقد روى من وجه آخر مرفوعا وهو ضعيف.