- ثم إنَّ المرأةَ التي قَضى عليها بالغِرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّ ميراثَها لبَنيها، وأنَّ العَقلَ على عصَبَتِها..

ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ منهما زوجٌ وولدٌ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 4/1334
الحكم:في إسناده مجالد ضعيف لا يحتج بما ينفرد به

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4575)، وابن ماجه (2648)، وأبو يعلى (1823) جميعهم بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 192) 4575 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد، قال: حدثنا الشعبي، عن جابر بن عبد الله ، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها

[سنن ابن ماجه] (2/ 884) 2648 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: لا ميراثها لزوجها وولدها

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 355) 1823 - حدثنا أبو بكر، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد بن سعيد، حدثني الشعبي، عن جابر ، أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتول: ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها، قال: وكانت حبلى، فقالت عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينا، قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم، قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شرب، ولا أكل، ولا صاح، فاستهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع الجاهلية؟، فقضى في الجنين غرة عبد أو أمة

أحاديث ذات صلة