- حديثُ البراءِ بنِ عازبٍ، عن أبي بُردةَ، أنَّه دعا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ أضحى، وكان قد ذبَح قبل الصَّلاةِ، فقال: يا جاريةُ، أطعِمينا من ضَحِيَّتِنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّها شاةُ لحمٍ، وإنَّما نُسُكُنا بَعدَ الصَّلاة، قال: فعندي جَذَعةٌ ، أفأضحِّي بها؟ قال: نعم، ولا تجْزي عن أحَدٍ بَعدَك.
أخرجه البخاري (5556)، وأبو عوانة (7824)، وابن الأعرابي (2076) جميعا بنحوه.
صحيح البخاري (7/ 101) 5556 - حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا مطرف، عن عامر، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: ضحى خال لي، يقال له أبو بردة ، قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: اذبحها، ولن تصلح لغيرك ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين تابعه عبيدة، عن الشعبي، وإبراهيم، وتابعه وكيع، عن حريث، عن الشعبي، وقال عاصم، وداود، عن الشعبي: عندي عناق لبن وقال زبيد، وفراس، عن الشعبي: عندي جذعة وقال أبو الأحوص: حدثنا منصور: عناق جذعة وقال ابن عون: عناق جذع، عناق لبن
مستخرج أبي عوانة (5/ 70) 7824 - حدثنا الصغاني، قال: ثنا محمد بن سابق، قال: ثنا عبثر، قال: ثنا مطرف، عن عامر، قال: سمعت البراء بن عازب، يقول ذبح أبو بردة بن نيار شاة، قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه شاة لحم ، قال: فإن عندي جذعة، قال: اذبحها، ولا تصلح لغيرك، من ذبح قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة، فذاك الذي تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين ، قال: فإن عندي عناق جذعة، قال: فاذبحها، ولا تصلح لغيرك
معجم ابن الأعرابي (3/ 975) 2076 - نا عبد الرزاق، نا أسباط، نا مطرف، عن البراء بن عازب قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم، فقال: يا رسول الله، إن عندنا داجنا لنا جذعة في المعز، فقال: ضح بها، ولا تصلح لغيرك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين.