عن أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أنَّه كرِهَ بَيْعَ الحيوانِ باللَّحْمِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع اللحم بالحيوان# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: إرشاد الفقيه
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: إسناده ضعيف عن الصديق، ابن كثير
الحكم:إسناده ضعيف عن الصديق

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((الأم)) (3/ 82)، والبيهقي (10878) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (14165) بمعناه.

الأصول والأحكام

الأم للإمام الشافعي (3/ 82 ط الفكر) :

(قال الشافعي): أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره ‌بيع ‌الحيوان باللحم.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 297) 10878- وأخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعى أخبرنا ابن أبى يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه : أنه كره بيع الحيوان باللحم.

مصنف عبد الرزاق (8/ 27 ت الأعظمي) :‌14165 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن صالح، مولى التوأمة، عن ابن عباس ، أن جزورا، على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: أعطوني جزءا بشاة، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.

أحاديث ذات صلة