- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن زيارةِ القبورِ، وعن الأوعيةِ، وأن تُحبَسَ لحومُ الأضاحي بعد ثلاثٍ، كنتُ نهَيتُكم عن زيارةِ القبورِ فزوروها، فإنها تذكرُ الآخرةَ، ونهَيتُكم عن الأوعيةِ فاشرَبوا فيها واجتنِبوا كلَّ ما أسكَر، ونهَيتُكم عن لحومِ الأضاحي أن تحبِسوها بعد ثلاثٍ، فاحتبِسوا ما بَدا لكم
أخرجه أحمد (1236)، وأبو يعلى (278)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 90) جميعا بلفظه .
مسند أحمد (2/ 397 ط الرسالة) :
1236 - حدثنا يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن ربيعة بن النابغة، عن أبيه، عن علي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، وعن الأوعية، وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال: " إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها، واجتنبوا كل ما أسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث، فاحبسوا ما بدا لكم "
مسند أبي يعلى (1/ 240 ت حسين أسد) :
278 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن ربيعة بن النابغة، عن أبيه، عن علي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، وعن الأوعية، وأن نحتبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا ما أسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها فوق ثلاث، فاحبسوها ما بدا لكم
الكامل في ضعفاء الرجال (4/ 90) :
سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري ربيعة بن النابغة، عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الأضاحي لا يصح.
حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة، عن أبيه عن علي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ونهيتكم عن هذه الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا ما أسكر ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها فوق ثلاث فاحبسوها ما بدا لكم.
قال ابن عدي وربيعة بن النابغة ما أنكر من حديث إلا هذا الحديث، ولا ينكر من هذا شيئا إذا كان الراوي عنه علي بن زيد من جدعان