- "أربَعٌ لا تَجوزُ في الأضاحي".
أخرجه أبو داود (2802) واللفظ له، والنسائي (4370)، وابن ماجة (3144) باختلاف يسير.
سنن أبي داود (3/ 97) 2802 - حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي.
فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي - فقال -: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى ".
قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص.
قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد قال أبو داود: ليس لها مخ
سنن النسائي (7/ 215) 4370 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، وأبو داود، ويحيى، وعبد الرحمن، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، قالوا: أنبأنا شعبة قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب : حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي "، قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن، والأذن، قال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرمه على أحد
سنن ابن ماجه (2/ 1050) 3144 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وعبد الرحمن، وأبو داود، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، قالوا: حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب : حدثني بما كره، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا بيده، ويدي أقصر من يده " أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء، البين عورها، والمريضة، البين مرضها، والعرجاء، البين ظلعها، والكسيرة، التي لا تنقي " قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن، قال: فما كرهت منه، فدعه، ولا تحرمه على أحد