- مَن شرِبَ الخمرَ فاجلِدوه، فإنْ عاد في الرابعةِ فاقتُلُوه، قال: ثم أُتِي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ ذلك برجُلٍ قد شرِبَ الخمرَ في الرابعةِ، فضرَبَه، ولم يقتُلْه.
أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5283)، والحاكم (8123)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4942)، بنحوه.
السنن الكبرى للنسائي (5/ 143) 5283 - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الرجل فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله.
المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 415) 8122 - وأما حديث النضر، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه
8123 - حدثنا زياد بن عبد الله، ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه [من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه]، وقال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات
شرح معاني الآثار (3/ 161) 4942 - قد حدثنا قال: ثنا أصبغ بن الفرج قال: ثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه , قال: فثبت الجلد ودرئ القتل.