- مَن شرِبَ الخمرَ فاجلِدوه، فإنْ عاد في الرابعةِ فاقتُلُوه، قال: ثم أُتِي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ ذلك برجُلٍ قد شرِبَ الخمرَ في الرابعةِ، فضرَبَه، ولم يقتُلْه.

الدلالات الموضوعية:# حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة# حدود - الحث على إقامة الحدود# أشربة - ما يحرم من الأشربة# رقائق وزهد - الكبائر# حدود - حد شارب الخمر
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 6/531
الحكم:سنده لين

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5283)، والحاكم (8123)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4942)، بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للنسائي (5/ 143) 5283 - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الرجل فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 415) 8122 - وأما حديث النضر، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه

8123 - حدثنا زياد بن عبد الله، ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه [من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه]، وقال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات

شرح معاني الآثار (3/ 161) 4942 - قد حدثنا قال: ثنا أصبغ بن الفرج قال: ثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه , قال: فثبت الجلد ودرئ القتل.

أحاديث ذات صلة