- النَّهيُ عَن النَّفخِ في الشَّرابِ، وفيه الأمرُ بإبانةِ القدَحِ عِندَ التَّنَفُّسِ
أخرجه أبو داود (3722)، والترمذي (1887)، وأحمد (11541) بنحوه.
سنن أبي داود (3/ 337) 3722 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب
سنن الترمذي ت شاكر (4/ 303) 1887 - حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن مالك بن أنس، عن أيوب وهو ابن حبيب، أنه سمع أبا المثنى الجهني يذكر، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ قال: أهرقها، قال: فإني لا أروى من نفس واحد؟ قال: فأبن القدح إذن عن فيك: هذا حديث حسن صحيح
مسند أحمد (18/ 101) 11541 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مالك، عن أيوب بن حبيب، أنه سمع أبا المثنى يقول: سمعت مروان يسأل أبا سعيد الخدري : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب؟ فقال: نعم.
قال: فقال رجل: فإني لا أروى يا رسول الله من نفس واحد، قال: فأبن القدح عن فيك، ثم تنفس ، قال: إني أرى القذى فيه؟ قال: فأهرقه