- فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ مُدَّينِ مِن قَمحٍ، أو [صاعًا] مِن شَعيرٍ، أو [صاعًا] مِن زَبيبٍ، أو [صاعًا] مِن أَقِطٍ ، فإنْ لمْ يكُنْ له أَقِطٌ وعندَه لَبَنٌ فصاعانِ مِن لَبَنٍ.
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/15)، والدارقطني (2/149)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3432) باختلاف يسير
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 15) حدثنا عبيد الله بن وهب الغزي ثنا محمد بن عبيد الامام الغزي ثنا الفضل بن المختار الليثي البصري عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي الأنصاري قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من قمح أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فإن لم يكن له أقط وعنده لبن فصاعان من لبن.
وللفضل بن المختار غير ما ذكرت من الحديث وعامته مما لا يتابع عليه إما إسنادا وإما متنا.
سنن الدارقطني - المعرفة (2/ 149) 49 - حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا أحمد بن رشدين ثنا سعيد بن عفير ثنا الفضل بن المختار حدثني عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن.
[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (4/ 443) :
[[3432]] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، نا أحمد بن رشدين، نا سعيد بن عفير، نا الفضل بن المختار، حدثني عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ في صدقة الفطر مدان من قمح، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعان من لبن.
وهذا الإسناد ليس بقوي، ولا يحتج أهل الحديث بمثله.