- عن ابن عمر كانَ يعُقُّ عن ولدِهِ بشاةٍ؛ شاةٍ للذُّكورِ والإناثِ.
أخرجه مالك (1842) بلفظه مطولًا، وعبد الرزاق (7964)، وابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (63) بنحوه.
موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 716) 1842 - مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر ، لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة، إلا أعطاه إياها.
وكان يعق عن ولده بشاة شاة.
عن الذكور، والإناث.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 331) 7964 - عن عبد الله بن عمر، ومعمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر لا يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاها إياه قال: فكان يقول: على الغلام شاة، وعلى الجارية شاة
النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (1/ 205) 63 - حدثني الحسين بن محمد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يونس، عن نافع، أن ابن عمر كان يعق عن كل ولد له شاة شاة