عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ رجلًا أرادَ أن يبيعَ جُزءًا من لحمِ بعيرٍ بشاةٍ؟ فقالَ أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لا يصلحُ هذا.
أخرجه الشافعي في القديم كما في ((معرفة السنن والآثار)) للبيهقي (8/66)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (14165) باختلاف يسيرغير متوفر: التخريج
معرفة السنن والآثار (8/ 66) :
11143 - ورواه في القديم عن رجل، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس ، أن جزورا، نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزء بهذه العناق، فقال أبو بكر الصديق: لا يصلح هذا.
مصنف عبد الرزاق (8/ 27 ت الأعظمي) :
14165 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي، عن صالح، مولى التوأمة، عن ابن عباس ، أن جزورا، على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: أعطوني جزءا بشاة، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا