- ما أباحَ لَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، ولا أبو بَكْرٍ، ولا عمرُ، في شيءٍ، ما أباحوا في الصَّلاةِ علَى الميِّت.

يعني لم يوقِّتْ

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - الدعاء للميت وإخلاصه# صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# إيمان - الدين يسر# رقائق وزهد - التيسير
المصدر: ضعيف ابن ماجه
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 294
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1501) واللفظ له، وأحمد (14846) بنحوه.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 481 ) 1501- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ((ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر في شيء، ما أباحوا في الصلاة على الميت)) يعني لم يوقت.

[مسند أحمد] (23/ 138 ط الرسالة) ((‌14846- حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس، أخبرنا حجاج، عن أبي الزبير، قال: سئل جابر عما يدعى للميت، فقال: ما أباح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر)).

أحاديث ذات صلة