- ما أباحَ لَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، ولا أبو بَكْرٍ، ولا عمرُ، في شيءٍ، ما أباحوا في الصَّلاةِ علَى الميِّت.
يعني لم يوقِّتْ
أخرجه ابن ماجه (1501) واللفظ له، وأحمد (14846) بنحوه.
[سنن ابن ماجه] (1/ 481 ) 1501- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ((ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر في شيء، ما أباحوا في الصلاة على الميت)) يعني لم يوقت.
[مسند أحمد] (23/ 138 ط الرسالة) ((14846- حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس، أخبرنا حجاج، عن أبي الزبير، قال: سئل جابر عما يدعى للميت، فقال: ما أباح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر)).